الاثنين، 26 أغسطس 2013

رسالة لطلبة العلم الشرعي .

رسالتي لطلبة العلم الشرعي .
البعض افنى عمره وسهر الليالي الطويلة واشتاقت عيناه  للنوم  واستحوذ التعب على  جسده لكي ينال الالقاب والدرجة العالية كدكتور او ما شابه ذلك وان كان هذا مطلوب الا ان هذا يذهب هباء منثورا ولا ينفعه امام الله ان كانت صلاته باطلة ووضوءه باطل ويشرك بالله ،فحينها لا  ينفعه الا  العمل الصالح الصحيح الموافق للكتاب والسنة .
 فشتان بين العلم الذي بنتهي بموت صاحبه وبين الذي يستمر حتى قيام الساعة -صدقة جارية- ،وشتان بين من يستشهد بكلامه بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وبين من يقول "قال  المفكر وقال الاديب " ، فلا مقارنة بين جند التوحيد وبين اتباع الفكر الدنيوي والماديات.

فان الله اصطفاكم من بين العباد ومنَّ عليكم بالعلم الشرعي لكي تعلموا دينكم الصحيح المطلوب  وتفوزوا الفوز العظيم يوم لا ينفع مال ولا بنون ، وتعبدوه  كما يريد هو وتوحدوه حق التوحيد الذي ينبغي لجلال وجهه.
اليس هذه نعمة عظيمة ان الله اختارك لكي تتعلم كيف تعبده كما يريد؟ فأي نعمة بعد هذه النعمة؟ 
 تخيل معي انك لم تدرس العلم الشرعي فكيف ستعبد الله  عبادة تليق بجلاله وتنفعك عند الحساب؟
فان الله احبك  ولهذا اختارك  لتحمل الحمل العظيم ،فاعطاك الغالي احب الامور عنده ووفقك للتعامل مع كلامه -القران - وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم

 فلا تحقر ما عظمه الله . 
أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرغب أحداً أن يغبط أحداً على شيء من النعم التي أنعم الله بها إلا على نعمتين هما: 
1- طلب العلم والعمل به. 
2- التاجر الذي جعل ماله خدمة للإسلام فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمةً فهو يقضي بها ويعلمها " 
 فالمال والعلم الدنيوي يحصل للبار والفاجر والمسلم والكافر أما العلم النافع الشرعي فلا يحصل إلا للمؤمن.
فانتم مرجع الناس في زمن التخبط والفتن وانتم رؤوس الناس والشهداء  عليهم وقادتهم وانتم حملة دين الله ودعاة الاسلام وليس دعاة  لدنيا فانية ، وانتم من تحرسون السنة وانتم ورثة الانبياء ، وانتم من تعظمون العظيم في قلوب البشر.

فعظموا ما عظمه الله  ولا تحقروا ما عظمه الله ، ولا تكترثوا لقول الجهال ، فان الجاهل عدو نفسه ، وانتم اقلة ، والقليل نادر والنادر غالي وعليه الطلب . وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن السبيل.  


كتبه محبكم  سمير ابو تيلخ . ٢٥/٨/٢٠١٣ 

الاثنين، 12 أغسطس 2013

حكم تشريك النية وتقديم التطوع على القضاء ؟


ما حكم تقديم صيام التطوع على القضاء , وحكم تشريك النية بين القضاء وصيام الست من شوال؟

 أولا فضل صيام الست من شوال,  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر ." رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة,  المقصود  بكلمة الدهر في الحديث هو سنة فقط , بناء على أن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها، فشهر رمضان يساوي صومه صيام عشرة أشهر، وصيام الست يساوي صوم شهرين، فكأن صيام ست بعد الشهر يساوي صيام سنة كاملة. هذا ما افاده  كلام ابن حجر في الفتح وكلام النووي والسيوطي في شرحيهما  لمسلم، ويدل لهذا ما في لحديث: من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها." رواه ابن ماجه وصححه الألباني.

 وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا» متفق عليه , وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ»  روَاهُ التِّرْمِذِيّ وصححه الالباني.

اما حكم تقديم صيام التطوع على القضاء الواجب .

 اختلف العلماء في جواز صيام التطوع قبل الفراغ من قضاء رمضان على قولين في الجملة:

الأول: جواز التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان، وهو قول الجمهور إما مطلقاً أو مع الكراهة. فقال الحنفية بجواز التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان؛ لكون القضاء لا يجب على الفور بل وجوبه موسع وهو رواية عن أحمد  , أما المالكية والشافعية فقالوا: بالجواز مع الكراهة, لما يترتب على الاشتغال بالتطوع عن القضاء من تأخير الواجب.

الثاني: تحريم التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان, وهو المذهب عند الحنابلة.

  اما حكم تشريك النية, وصورة المسألة: أن يقضي الشخص ما فاته من رمضان مع نية صيام الست من شوال  .

القول الاول  : ذهب إلى جواز الجمع بين نية القضاء والست من شوال مذهب الشافعية  كما بيّن عمدتا المذهب الشافعي الإمام الرّملي وابن حجر الهيتمي , وهذا ما أفتى به العلامة الخرشي من المالكية في شرحه لمختصر سيدي خليل، وهذا ما افتى به الدكتور مشهور فواز عضو الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين وكذلك افتى به المجلس الإسلامي بيت المقدس  للإفتاء  ، ولكن الأفضل والأكمل القضاء أولا ثمّ صيام شوال.

القول الثاني :لا يجوز تشريك النية بين الواجب- قضاء رمضان - وصيام الست من شوال ، فلا بد قضاء رمضان أولا ثم صيام الست من شوال بعده، ولا يحصل الثواب - صيام الدهر-  الا بعد صوم رمضان او قضاء ما فاته ، فالقضاء اولا ثم صيام الست من شوال , وبه افتى الحنابلة وابن باز وابن عثيمين وغيرهم من علماء السعودية ,وعند الحنفية والمالكية  جواز تأخير القضاء وصيام شوال قبله.

ملاحظة : لا انكار في مسائل الخلاف . وتحصل السنة بصومها متفرقة او متتابعة .

جمعه اخوكم بالله  سمير ابو تيلخ 12/8/2013  وهذا بالمختصر المفيد .

الخميس، 1 أغسطس 2013

أحكام صدقة الفطر

من منا  صيامه  لا يمسسه بعض الزلل والشوائب ؟ ان المسلم  الحامل شعار" لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه", والمجتمع المتكافل المترابط  الذين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى شيئا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى , فلا يفرح المسلم ببهجة العيد ويترك  أخيه الفقير ويحرمه فرحة العيد ,ولهذا شرعت زكاة الفطر , جبر نقص الصوم، وإغناء الفقراء عن السؤال يوم العيد، قال وكيع بن الجراح: (زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة)، تجبر نقصان الصوم، كما يجبر السجود نقصان الصلاة) وورد (أغنوهم عن الطوف في هذا اليوم) أي أغنوا الفقراء عن السؤال في يوم العيد ,وقدرت 13 شيقل لهذا العام .
وهي واجبة  على كل حر مسلم ، قادر عليها عند وقت الوجوب, وشرعت زكاة الفطر في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، عام فرض صوم رمضان ،. لخبر ابن عباس: «فرض رسول الله صلّى الله عليه وسلم زكاة الفطر طُهْرة للصائم من اللغو والرَّفَث، وطُعْمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصَّدَقات » سنن ابن ماجة وحسنه الالباني . والرفث: الفحش من الكلام، والطعمة: هو الطعام الذي يؤكل,  قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض. وقال إسحاق: هو كالإجماع من أهل العلم
فيشترط لوجوبها أمور ثلاثة: الإسلام والحرية وملك النصاب الفاضل عن حاجته الأصلية وأن صدقة الفطر متعلقة بالولاية والمؤنة، فكل من كان عليه ولايته ومؤنته ونفقته، فإنه تجب عليه صدقة الفطر فيه، وإلا فلا. وعند المالكية  لو كان قادراً على الفطرة بالاستدانة مع رجاء الوفاء؛ لأنه قادر حكماً. ويظل الأب ملزماً بفطرة أولاده الصغار حتى البلوغ، وعند المالكية: يستمر الإلزام للإناث حتى وقت الدخول بالأزواج أو طلب الدخول من غير مانع. وذكر الحنابلة أن الفطرة تجب في مال الصغير إذا لزمته مؤنة نفسه لغناه بمال أو كسب، ويخرجها أبوه منه. ويشمل ذلك عند المالكية والحنابلة زوجة الأب الفقير بخلاف الشافعية ، لعموم حديث ابن عمر عند الدارقطني  : «أمرنا النبي صلّى الله عليه وسلم بصدقة الفطر: عن الصغير والكبير، والحر والعبد، ممن تمونون»
 وعند الحنفية من مات وعليه زكاة أو فطرة أو كفارة أو نذر، لم يؤخذ من تركته إلا أن يتبرع ورثته بذلك، وهم من أهل التبرع، فإن امتنعوا لم يجبروا عليه، وإن أوصى بذلك يجوز، وينفذ من ثلث ماله ,وقال الجمهور: إن مات من وجبت عليه الفطرة قبل أدائها، أخرجت من تركته  لأنها حق الله
ووقت وجوب زكاة الفطر وحكم تعجيلها وتأجيلها:
للفقهاء رأيان في وقت وجوب الفطرة وما يتبعه، فعند  الحنفية: تجب الفطرة بطلوع الفجر من يوم عيد الفطر؛ فمن مات قبل ذلك أي طلوع الفجر، لم تجب عليه, وقال الجمهور: تجب زكاة الفطر بغروب شمس ليلة عيد الفطر، أي أول ليلة العيد , وسبب الخلاف بين الجمهور والحنفية: هل زكاة الفطر عبادة متعلقة بيوم العيد؛ أو بخروج شهر رمضان؛ لأن ليلة العيد ليست من شهر رمضان.
وأما تعجيلها فيجوز عند الشافعية تقديم الفطرة من أول شهر رمضان ويجوز عند المالكية والحنابلة تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين  لا أكثر من ذلك، وعند الحنفية يصح تعجليها وتأخيرها،: أي يجوز تقديمها قبل يوم الفطر ، وإن أخروها عن يوم الفطر لم تسقط،  وكان عليهم إخراجها، ولا يجوز تقديمها عن رمضان عندهم.
وأما تأخيرها عن صلاة العيد:
فقال الشافعية: المستحب ألا تؤخر عن صلاة العيد ، فإن أخرت استحب الأداء أول النهار للتوسعة على المستحقين، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر، لفوات المعنى المقصود، وهو إغناؤهم عن الطلب في يوم السرور، فلو أخر بلا عذر، عصى وقضى، لخروج الوقت على الفور، لتأخيره من غير عذر, وقال الحنابلة مثل الشافعية .
وقال المالكية ,: يجوز إخراجها بعد صلاة العيد يوم الفطر، ولا تسقط الفطرة بمضي زمنها، بل هي باقية في الذمة أبداً حتى يخرجها، كغيرها من الفرائض، وأثم إن أخرها عن يوم الفطر مع القدرة، فإن مضى زمنها مع العسر تسقط عنه.
يجوز عند الحنفية أن يعطي عن جميع ذلك القيمة دراهم أو دنانير أو فلوساً أو عروضاً أو ما شاء؛ لأن الواجب في الحقيقة إغناء الفقير أي اعطاء القيمة وقدرت هذا العام 13 شيقل  ,وقال الجمهور: تؤدى زكاة الفطر من الحبوب والثمار المقتاتة  وهي صاع،
مندوباتها ومباحاتها: اتفق الفقهاء على أنه يستحب إخراج صدقة الفطر يوم الفطر بعد الفجر قبل الصلاة، لحديث ابن عمر ولحديث ابن عباس , ويحرم بالاتفاق تأخيرها عن يوم العيد؛ لأنها زكاة، فوجب أن يكون في تأخيرها إثم، كما في إخراج الصلاة عن وقتها.
ومصارفها أو من يأخذها: اتفق الفقهاء على أن مصرف زكاة الفطر هو مصارف الزكاة المفروضة؛ لأن صدقة الفطر زكاة، فكان مصرفها مصرف سائر الزكاة ؛ ولأنها صدقة ، ولا يجوز عند الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) دفعها إلى ذمي؛ لأنها زكاة, وقال الحنفية: صدقة الفطر كالزكاة في المصارف وفي كل حال، إلا في جواز الدفع إلى الذمي مع الكراهة، ، لكن الفتوى على قول أبي يوسف الحنفي  وهو عدم جواز صرفها للذمي، وتعطى الزكاة للهاشمي لانقطاع موردهم من بيت المال.
فإن لم يقدر المسلم إلا على بعض الصاع ـ بعض الفطرة، أو بعض ما وجب عليه إن وجب أكثر من فطرة، أخرجه وجوباً، محافظة على الفطرة بقدر الإمكان، ويبدأ بنفسه، ثم بمن يعول، ويقدم ممن يعول عند الجمهور الزوجة لأن نفقتها  آكد ، والأظهر عند المالكية والحنابلة تقديم الوالد على الولد، ولأن الفطرة تنبني على النفقة، فكما يبدأ بنفسه في النفقة، فكذلك في الفطرة.
ويُقدم عند الشافعية نفسه ثم زوجته، ثم ولده الصغير، ثم الأب، ثم الأم، ثم الولد الكبير، لخبر مسلم: «ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك))
ويجوز أن يعطي من أقاربه من يجوز أن يعطيه من زكاة ماله,  ويستحب إخراجها عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عليه لعدم الدليل على ذلك . 
 
سمير ابو تيلخ --1/8/2013  المصادف 24 رمضان1434