الخميس، 16 أبريل 2015

كفارة اليمين




كفارة اليمين 
يخطئ كثير من الناس فيظن ان كفارة اليمين صيام ثلاثة ايام مباشرة بل الصحيح خلاف ذلك فان الحالف  إذا حنث  وجب عليه ما يلي 
اولا:- إحدى هذه الخصال الثلاث: -إطعام عشرة مساكين، أو -كسوتهم، أو -تحرير رقبة، 
ثانيا:- فإذا عجز عن  احدى هذه الثلاث  وجب عليه  صيام ثلاثة أيام.
ولا يصح الصيام ما دام قادر على احدى الخصال الثلاث ،وهذا لا خلاف فيه لأنه نص قرآني قاطع.
واما يمين  اللغو لا كفارة فيه  وهو ما يسبق على لسان الرجل من غير قصد، كأن يقول: لا، والله، بلى، والله ما جرى على اللسان من غير قصد.
قال الله تعالى :{ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون} المائدة ٨٩ وللزيادة والتفصيل لمن اراد فليرجع الى تفسير الاية عند القرطبي.

الجمعة، 3 أبريل 2015

تشريف بدون تكليف ( الافراح)

بما ان اليوم الجمعة ويكون اكثر من فرح ( عرس ووليمة ) 
فيلزمك ان تذهب اليهم جميعا  وتبارك لهم فحينها عليك  التوفيق وكسب الجميع او تبعث من ينوب عنك كالابن عن الاب وبالحديث "إذا  اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ, فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا, فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ". -  رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ,وسكت عنه 
وقال الصنعاني في سبل السلام" اذا اجتمع دَاعِيَانِ فَالْأَحَقُّ بِالْإِجَابَةِ الْأَسْبَقُ فَإِنْ اسْتَوَيَا قُدِّمَ الْجَارُ، وَالْجَارُ عَلَى مَرَاتِبَ فَأَحَقُّهُمْ أَقْرَبُهُمْ بَابًا فَإِنْ اسْتَوَيَا أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ.
واما عن طعام الوليمة جاء عند البخاري : شَرُّ الطعامِ طعامُ الوَليمَةِ، يُدْعَى لها الأغْنياءُ ويُتْرَكُ الفُقَراءُ".

٢- وان كان يلزمك ان  تبارك  (ماليا-  نقوط - تقود قودا )  والوضع المالي لا يسمح للبعض ان يقوم بذلك العبء المالي نتيجة وجود  اكثر من فرح ما يجعله يستقرض او او او ،،،،، 
( كقصة احدهم ان كان عنده في نفس الجمعة ثلاثة افراح وكل فرح الف شيقل عليه،   فيكلفه ٣٠٠٠ الاف شيقل  في يوم واحد وعليه ان يذهب للثلاثة  فمن وصلك وصلته بالعادات). 
"وأما حكم النقوط شرعاً، فقد اختلف الفقهاء في ذلك، فمنهم من اعتبره قرضاً يجب سدادُهُ مستقبلاً، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة. وقال الحنفية المرجع في تكييف النقوط يعود لعرف الناس وعادتهم ، فإن كان العرفُ السائدُ يعتمد أن النقوط قرض، كان حكمه حكم القرض، وعلى من أخذه أن يردَّه في مثل مناسبته، سواءً بقيمته أو بمثله، فإن زاد في ردِّه كان قرضاً جديداً له، يُسدُّ له في مناسبته القادمة، وأما إن كان العرف القائم يعتبر النقوط هديةً مجردةً، فلا سدادَ فيه لأنه هديةٌ مجردةٌ" (حسام الدين عفانة - يسالنوك نظرة شرعية في النقوط بالافراح) .
- فلا تجعلوا من افراحكم سبب في ضيق للمباركين بل اجعلوها سعادة للجميع - 
تشريف بدون تكليف-