الأربعاء، 25 فبراير 2015

التفريق بين الام وولدها


التفريق بين الام وولدها ما لم تتزوج- 


قال صلى الله عليه وسلم : ((مَن فَرَّقَ بيْن والِدَةٍ وولدِها فَرَّقَ اللهُ بيْنَه وبيْنَ الأحِبَّةِ يومَ القيامَة)) رواه الترمذي وقال: حسن ورواه الدارمي في سننه وحسنه الالباني


وان امراة قالت : يا رَسولَ الله، إنَّ ابْنِي هذا كان بَطْنِي له وِعاءً، وثَدْيِي له سِقاءً، وحِجْرِي له حِواءً، وإنَّ أباهُ طَلَّقَنِي وأرادَ أَنْ يَنْتَزِعَه منِّي، فقال لها رسولُ اللهِ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أنْتِ أحَقُّ به ما لم تَنْكِحِي))؛ رواه واحمد  أبو داود وصححه الالباني والذهبي


 وقال ابنُ قُدامةَ - ( في كتاب المغني كتاب الجهاد)  -: "أجْمَع أهلُ العِلم على أنَّ التفريقَ بين الأم وولدِها الطفلِ غيرُ جائز"

وقال ابن عبد البر "" تتزوج انها احق بولدها من ابيه ما دام طفلا صغيرا لا يميز شيئا اذا كان عندها في حرز وكفاية ولم يثبت منها فسق ولم تتزوج  ، ثم اختلفوا بعد ذلك في تخييره اذا ميز وعقل بين امه وبين ابيه وفيمن هو اولى به - ""

راجع كتاب الاستذكار لابن عبد البر الجزء ٧ ص ٢٩٠

وللزيادة راجع موضوع الحضانة في الفقه الاسلامي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق