الجمعة، 27 أبريل 2012

حكم غسل الجمعة


ما حكم غسل الجمعة؟
قال الننوي في المجموع:

(فرع) في مذاهب العلماء في غسل الجمعة
مذهبنا انه سنة ليس بواجب يعصي بتركه بل له حكم سائر المندوبات وبهذا قال مالك وابو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.

وقال بعض اهل الظاهر هو فرض وحكاه ابن المنذر عن ابى هريرة رضى الله عنه وحكاه الخطابى وغيره عن الحسن البصري وعن رواية عن مالك واحتج لهم بحديث " غسل الجمعة واجب على كل محتلم " وبحديث " من جاء منكم الي الجمعة فليغتسل " وهما في الصحيحين كما بيناه.

واحتج اصحابنا والجمور علي عدم الوجوب بقوله من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفصل وفيه دليلان على عدم الوجوب:
(احدهما) قوله صلي الله عليه وسلم " فبها " وعلى كل قول مما سبق في تفسيره تحصل الدلالة
(والثانى) قوله صلى الله عليه وسلم " فالغسل افضل " والاصل في افعل التفضيل ان يدخل على مشتركين في الفضل يرجح أحدهما فيه
وبحديث أبي هريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال " من توضأ فاحسن الوضوء ثم أتي الجمعة فدنى واستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام " رواه مسلم وغيره

وبحديث أبى هريرة قال " بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان فاعرض عنه عمر فقال ما بال رجال يتأخرون بعد النداء فقال عثمان ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت فقال عمر والوضوء أيضا ألم تسمعوا أن رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم إلي الجمعة فليغتسل " رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ مسلم وفى رواية البخاري دخل رجل ولم يسم عثمان وموضع الدلالة أن عمر وعثمان ومن حضر الجمعة وهم الجم الغفير اقروا عثمان علي ترك الغسل ولم يأمروه بالرجوع له ولو كان واجبا لم يتركه ولم يتركوا أمره بالرجوع له قال بعض الظاهرية لا يتحرينه

(وقوله) والوضوء أيضا منصوب علي المصدر أي وتوضأت الوضوء أيضا
وبحديث عائشة قالت " كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار فيخرج منهم الريح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليؤمكم هذا " رواه البخاري ومسلم

وعن ابن عباس قال " غسل الجمعة ليس بواجب ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل وسأخبركم كيف كان بدء الغسل فذكر نحو حديث عائشة " رواه أبو داود باسناد حسن

(والجواب) عما احتجوا به أنه محمول علي الاستحباب جمعا بين الادلة والله اعلم


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق